آخر 10 مشاركات
|
| |||||||
| التسجيل | تعليمات | قائمة الأعضاء | المجموعات الإجتماعية | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
| منتدى اسلامي خطب محاضرات اناشيد فتاوى تفسير اسلاميات فتوى محاضرة انشودة تفسير الاحلام خطبة جميع و كل الامور الاسلامية |
![]() |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
#31
| |||
| |||
| رد: الجواب الكافي
حكم الاكتتاب في شركة العثيم اطلعت على نشرة الاصدار لشركة العثيم وقد تضمنت النشرة وجود قروض قصيرة وطويلة الاجل وقد تم الاستفسار من الشركة عن طبيعة هذه القروض وتلقيت خطابا من سعادة الرئيس التنفيذي للشركة مفيدا بان هذه القروض هي مرابحات اسلامية وان الشركة تعمل وفقا للضوابط الاسلامية في جميع تعاملاتها سابقا وحاليا وبناء على ذلك فلاباس بالاكتتاب فيها قاله د سعد الخثلان استاذ الشريعة بجامعة الامام |
|
#32
| |||
| |||
| رد: الجواب الكافي
التامين التجاري تكون فيه المعاوضة بين القسط المدفوع والالتزام بالتعويض من شركة التامين الذي في ذمتها هي وهذا حرام عند كثير من اهل العلم وبه صدرت قرارات كثير من المجامع اما التامين الذي يقوم على التكافل والتعاون بين مجموع المشتركين فيه لدرء الاخطار وما الى ذلك فيجوز لكن بضوابطه الشرعية ولا تتاجر فيه شركة التامين بالاقساط لنفسها د عبدالرحمن الاطرم قناة المجد |
|
#33
| |||
| |||
| رد: الجواب الكافي
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اذا كان الانسان فاقدا لاحد اعضاء الوضوء كاليد او الرجل مثلا فهل يلزمه التيمم عن غسل ذلك العضو المفقود ؟ وما الحكم لو ركب له عضو صناعي فهل يلزمه غسله في الوضوء ام لا؟ فاجاب اذا فقد الانسان عضوا من اعضاء الوضوء فانه يسقط عنه فرضه الى غير تيمم لانه فقد محل الفرض فلم يجب عليه حتى لو ركب له عضو صناعي فانه لا يلزمه غسله فتاوى نور على الدرب النصية |
|
#34
| |||
| |||
| رد: الجواب الكافي
استقدام الخادمة من غير محرم من اوضح ما تطبق عليه قواعد سد الذرائع فلهذا نقول لاتستقدم الخادمة بلامحرم الاان كان هناك ضرورة او حاجة شديدة تنزل منزلة الضرورة فيجوز في هذه الحال الشيخ سليمان الماجد قناة المجد |
|
#35
| |||
| |||
| رد: الجواب الكافي
من اكتتب في شركة ظانا ان الاكتتاب فيها مباح ثم تبين له الحق بان الاكتتاب محرم فعليه ان يتصدق بمقدار التخلص المحدد بتلك الشركة سواء تصدق به لفقير او جمعية خيرية او ساهم في عمل خيري او اي باب من ابواب الخير د عبدالرحمن الاطرم قناة المجد |
|
#36
| |||
| |||
| رد: الجواب الكافي
من السنة رفع اليدين اثناء الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم ( ان الله يستحيي من عبده اذا رفع يديه اليه يدعوه ان يردهما اليه صفرا ) رواه ابوداود وصححه الالباني ويستثنى من ذلك حال الدعاء في خطبة الجمعة وكذلك في ادبار الصلوات المكتوبة د يوسف الشبيلي قناة المجد |
|
#37
| |||
| |||
| رد: الجواب الكافي
ابوعبدالله بغيتك تفسرلي حلم صندوق رسايلك مليان فضه عشان تستقبل على الخاص |
|
#38
| |||
| |||
| رد: الجواب الكافي
عورة المراءة في الصلاة تختلف عن عورتها امام الرجال الاجانب فعورتها في الصلاة كل جسدها ما عدا الوجه والكفين مالم تكن بحضرة اجانب منها اما القدمان ففيهما خلاف والصحيح جواز كشفهما د عبد العزيز الفوزان قناة المجد |
|
#39
| |||
| |||
| رد: الجواب الكافي
المسافر اذا سمع النداء والاذان وكان وحده فلابد ان يجيب ويصلي مع الجماعة واما ان كان معه جماعة فالاولى ان يصلي ويقصر معهم ولا يصلي في المسجد او يصلي في المسجد بجماعته ويقصر حتى ياخذ بالرخصة ما دام في مدة السفر اما الجمع فلا يجمع الا اذا جد به السير د ناصر العمر قناة المجد |
|
#40
| |||
| |||
| رد: الجواب الكافي
لا باس ان يحول راتب الموظف الى البنك حتى ولو كان ربويا ثم يقوم الموظف بقبضه من هناك اذا لم يكن عليه فوائد ربوية على الايداع اما ان كانت هناك فوائد على الراتب فلا ياخذها ويتمولها بل عليه ان يتخلص منها د عبدالرحمن الاطرم قناة المجد |
|
#41
| |||
| |||
| رد: الجواب الكافي
"إذا أصاب الإنسان نجاسة في بدنه أو ثوبه وهو على وضوء فإن وضوءه لا يتأثر بذلك لأنه لم يحصل شيء من نواقض الوضوء فعليه أن يغسل النجاسة عن بدنه أو ثوبه ويصلي بوضوئه ولا حرج عليه في ذلك" المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان |
|
#42
| |||
| |||
| رد: الجواب الكافي
مشكور وماقصرت
|
|
#43
| ||||
| ||||
| رد: الجواب الكافي
جزاك الله خير يا اخي على المجهود الرائع جعله الله في ميزان حسناتك ولكن احب اوضح نقطه بالنسبه لمسئلة تارك الصلاه يا اخي الفاضل تارك الصلاه له حكمين فقال الفقهاء انه تارك الصلاه جحود بها وبمشروعيتها كركن اساسي من اركان الاسلام فهو كافر كفر يخرج عن المله وذلك الشخص وهو الذي ينطبق عليه حكمك السابق اما الغالب الأعم في زمننا هذا هو الحكم التاني وهو تارك الصلاه كسلا منه وتهاون في الفرض قال الامام ابو حنيفه ان ذلك كفر لايخرج من المله ويستتاب فاعله فالشاهد ان تارك الصلاه لو تركها جحود فهو كافر لانه كفر بشيء معلوم بالضروره في اصل الدين ام ان تركها كسل فذلك لايخرج عن المله ويمكن ان نستغفر له في تقصيره في جنب الله تعالى الا انه لا حظ لتارك الصلاه في الاسلام ولكن الله بذنوب عباده بصيرا خبيرا هذا والله تعالى اعلى واعلم وهو الغفور الرحيم
|
|
#44
| |||
| |||
| رد: الجواب الكافي
السؤال: كثير من الناس اليوم يتهاون بالصلاة، وبعضهم يتركها بالكلية، فما حكم هؤلاء، وما الواجب على المسلم تجاههم، وبالأخص أقاربه من والد وولد وزوجة، ونحو ذلك؟ المفتي: خالد عبد المنعم الرفاعي الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف من الصحابة والتابعين على كفر من ترك الصلاة تكاسلاً، أو تشاغلاً عنها. أما الأدلة من القرآن؛ فمنها قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة:11] فإن الله تعالى علق ترك القتال وعلق الأخوة الإيمانية على التوبة من الشرك، بالدخول في الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وقد استثني مانع الزكاة من تكفير تاركها بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته؛ إلا أحمي عليه في نار جهنم، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار"، ولو كان كافراً لم يكن له إلا سبيل واحد. أما أدلة السنة: فمنها ما (رواه الجماعة) إلا البخاري والنسائي، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة"، وما (رواه أحمد) من حديث أم أيمن مرفوعاً: "من ترك الصلاة متعمداً، برئت منه ذمة الله ورسوله". ومنها ما (رواه أصحاب السنن)، و(ابن حبان في صحيحه)، و(الحاكم)، من حديث بريدة بن الحصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر" وقال الترمذي: حسن صحيح، ومنها ما (رواه أحمد وغيره) عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد"، قال ابن تيمية في (شرح العمدة): "ومتى وقع عمود الفسطاط وقع جميعه، ولم ينتفع به"، أي: عندما يسقط عمود الخيمة تسقط الخيمة كلها. ومنها ما (رواه البخاري) عن بريدة قال: قال صلى الله عليه وسلم: "من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله"، وحبوط العمل لا يكون إلا بالكفر الأكبر، المخرج من الملة؛ قال الله تعالى:{وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر:65]. ومنه ما (رواه أحمد والدارمي والبيهقي) في الشعب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوماً فقال: "من حافظ عليها، كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها، لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف". وأما المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة))، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "من ترك الصلاة، فقد كفر" (رواه المروزي) في (تعظيم قدر الصلاة)، و(المنذري) في (الترغيب والترهيب)، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "من لم يصلِّ، فهو كافر" (رواه ابن عبد البر) في (التمهيد)، و(المنذري) في (الترغيب والترهيب). قال الإمام أبو محمد بن حزم في (الفصل): "روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل، وابن مسعود، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وعن ابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه رحمة الله عليهم وعن تمام سبعة عشر رجلاً من الصحابة، والتابعين رضي الله عنهم "أن من ترك صلاة فرض عامداً ذاكراً حتى يخرج وقتها، فإنه كافر ومرتد". وبهذا يقول عبد الله بن الماجشون صاحب مالك، وبه يقول عبد الملك بن حبيب الأندلسي وغيره".اهـ ونقله عنهم كذلك الآجري في (الشريعة)، وابن عبد البر في (التمهيد)، أما الإجماع فحكاه غير واحد من السلف: قال عبد الله بن شقيق قال: ((كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر، إلا الصلاة)) (رواه الترمذي)، وقال الإمام محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق يقول: "صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر". وحكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في (شرح العمدة): وحكاه أيضا العلامة ابن باز، وقال محمد بن نصر المروزي: "هو قول جمهور أهل الحديث"، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): "والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره وهذا مع الإقرار بالوجوب، فأما من جحد الوجوب، فهو كافر بالاتفاق"، وقال أيضاً: "وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين". أما الواجب على المسلم تجاه تارك الصلاة من أقارب وإخوان وغيرهم فهو النصح والدعوة إلى الحق، وإعلامهم أنه يجب عليهم التوبة إلى الله توبة صادقة، مع الندم والإكثار من فعل النوافل والطاعات، والاستقامة على أمر الله، وبيان أن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر" (رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه)، ويجب على المسلم تجاه تارك الصلاة أيضاً تحذيره من تركها، وبيان أن تاركها من الكفار وأنهم تاركي الصلاة لو ماتوا على هذا -لا قدر الله ذلك- فمصيرهم إلى جهنم خالدين فيها أبداً لا يخرجون منها بشفاعة الشافعين، ولا برحمة أرحم الراحمين؛ وذلك لأن من يخرج من هذه الأمة من النار بالشفاعة؛ يعرف بعلامات السجود كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، ورحمة الله تعالى لا تدرك إلا الموحدين، وكذلك لا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين كما حققه العلامة العثيمين وإن أمكن إعطاؤهم بعض الكتيبات أو الأشرطة التي فيها بيان حكم تارك الصلاة، ككتاب: (حكم تارك الصلاة) للعلامة "محمد بن صالح العثيمين"، أو جمعهم ببعض أهل العلم إن أمكن لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يهجرون ما دمنا نرجو منهم التوبة والأوبة، فإذا غلب على الظن أن الهجر سيكون سبباً في معاودتهم للصلاة، وجب علينا هجرهم وتركهم لعلهم يرجعون. أما نصح الوالدين فيتعين فيه الرفق والشفقة الزائدة مع أتباع خطوات ملازمة للنصيحة من البر والطاعة والإحسان ليكون النصح أوقع في النفس، واستغلال المواقف والأوقات التي يكون أدعى فيها للاستجابة للنصح، والاستعانة بمن يُرْجَى أن يكون نصحه مؤثراً عليهما، كأصدقاء الوالد، أو إمام المسجد، أو داعية حسن الأسلوب والمنطق -مع تجنب الإحراج، وجرح المشاعر، والأساليب الاستفزازية- ثم الدعاء لهما بصدق وإخلاص، ورغبة فيمن يرجى منه الخلاص وهو الله عز وجل. أما الزوجة: فيجب تجاهها من النصح مثل ما سبق بيانه مع إلزامها بالصلاة، فإن استقامت وصَلَّتْ، فذلك خير، وإن أَبَت، فلا يجوز إبقاؤها زوجة لكَ، لعموم قوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة:10]، كما يجب رفع أمرها إلى المحاكم الشرعية -إن وجدت- لإيقاع العقاب الرادع عليها، حيث لا يجوز التهاون معها بخصوص الصلاة، فمن ضيع الصلاة، فهو لما سواها أضيع، وحتى على القول بأن تارك الصلاة كسلاً لا يخرج من الملة؛ فلا أقل من أن يحكم عليها بأنها ناشز، ومخالفة لزوجها الذي يأمرها بالصلاة؛ فتستحق التأديب على ذلك حتى تصلي؛ قال تعالى: {وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً} [النساء:34]. أما من يؤخرها من وقتها المشروع ولا يتركها بالكلية فهو متوعد بالعذاب الأليم ولكن لا يكفر قال الله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً}[مريم:59] قال شيخ الإسلام: "...تارك المحافظة لا يكفر، فإذا صلاها بعد الوقت لم يكفر، ولهذا جاءت في (الأمراء) الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قيل: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: ((لا، ما صلوا))، وكذلك لما سُئِل ابن مسعود عن قوله تعالى: {أَضَاعُوا الصَّلاَةَ}؛ قال: هو تأخيرها عن وقتها فقيل له كنا نظن ذلك تركها، فقال: لو تركوها كانوا كفارا". والله أعلم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من فتاوى موقع الألوكة |
|
#45
| ||||
| ||||
| رد: الجواب الكافي اهلا اخي العزيز ابوو عبد الله والله تشرفت بعوودتك للمنتدى,,يالغالي معااك :عبد الله حمووود العرافه .....اعتقد انك عرفتني ولك تحياااتي,,, |
![]() |
| الكلمات الدليلية (Tags - تاق ) |
| الجواب, الكافي |
« فوائد وعبر
|
شيخ في مرقص! »
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر رد |
| قناة arte الفرنسية تعرض تصويت لأحسن دين اقبل وصوت ولك الاجر ان شاء الله | بنت الحوااامد | منتدى اسلامي خطب محاضرات اناشيد فتاوى تفسير | 12 | 29-Sep-2007 11:25 AM |
الساعة الآن 10:36 PM.
SEO by vBSEO 3.2.0











