| رد: الجواب الكافي من اشترى سلعة وعليها نوع من التامين المحرم الا انه كان ملزما باخذها مع الانتفاع بالتامين فلاحرج عليه فهو شي لم يسع للحصول عليه
لا باس ان يتشارك اثنان في اكتتاب بالاسهم بان يكون من احدهما المال ويكتتب الاخر باسمه هو على ان يتشاركا في الارباح وعند النزاع يعود راس المال الى صاحبه
على الانسان ان يحتاط في تحويل راتبه بان يكون في بنك معاملاته شرعية ولا يلجاء الى البنوك الربوية مادام مختارا لذلك لانها ستسثمرها في الربا فيكون معينا لهم على ذلك فضيلة الشيخ عبدالله بن خنين
التعديل الأخير تم بواسطة ابو عبدالله الحميداني ; 23-May-2008 الساعة 03:08 PM.
سبب آخر: اضافة المجيب
|